حسن بن زين الدين العاملي

515

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه )

ما أصاب من ثوبه إلَّا أن يكون فيه أثر فيغسله » . قال : وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرّات ( 1 ) . وقوله في هذا الحديث : « إن كان دخل في صلاته » إلى قوله : « فلينضح » أراد به ما إذا كانت الإصابة بغير رطوبة بقرينة قوله : إلَّا أن يكون فيه أثر فيغسله . وروى في الصحيح عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا مسّ ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه وإن كان رطبا فاغسله » ( 2 ) . وفي الصحيح عن الفضل أبي العبّاس قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وإن مسّه جافّا فاصبب عليه الماء » ( 3 ) . الحديث . وعن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سألته عن الكلب يصيب الثوب ؟ قال : انضحه ، وإن كان رطبا فاغسله » ( 4 ) . وعن صفوان بن يحيى عن معاوية بن شريح قال : « سأل عذافر أبا عبد اللَّه عليه السّلام وأنا عنده عن سؤر السنّور إلى أن قال : قلت له الكلب ؟ قال : لا . قلت : أليس هو بسبع ؟ قال : لا واللَّه إنّه نجس ، لا واللَّه إنّه نجس » ( 5 ) . وقد مرّ هذا الحديث في بحث السنّور مع حديث الفضل أبي العبّاس .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 261 ، الحديث 760 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 260 ، الحديث 756 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 261 ، الحديث 759 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 260 ، الحديث 757 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 225 ، الحديث 647 .